نشرت الجريدة الرسمية السعودية، لوائح وأنظمة نظام التوثيق، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً.
ونصت موافقة المجلس على استمرار العمل برخص الموثقين ومأذوني الأنكحة، الصادرة قبل صدور نظام التوثيق، حتى انتهاء مددها، وتجدد وفقاً لأحكامه.
وبحسب اللوائح فإن المقصود بالتوثيق هو مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وفقاً لأحكام النظام.
ونصت المادة الثانية من لوائح وأنظمة نظام التوثيق على أن يطبق كاتب العدل والمرخص له أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي من أعمال التوثيق.
وأشارت المادة 15 إلى أنه يُعهد إلى الموثق بـ9 صلاحيات هي إفراغ صكوك الملكية العقارية، والوكالات وفسخها، والرهن وفكه وتعديله، وعقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها، ومحاضر الجمعيات العمومية للشركات، والتصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول، وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية، وأخيرا الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها.
The post بعد نشر اللوائح في الجريدة الرسمية.. 9 صلاحيات لـ”موثقي العقود” appeared first on صحيفة الوئام الالكترونية.
0 تعليقات